رضا مختاري / محسن صادقي
2209
رؤيت هلال ( فارسي )
لم يبيّن تقدّمه على رمضان ، وإلّا كان فيه الخلاف الواقع في أنّ من فعل موجبا للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه بحيض أو مرض ، هل عليه الكفّارة أم لا ؟ وكذا إن تبيّن تأخّره عنه كان في وجوب كفّارة الإفطار في رمضان ، أو كفّارة الإفطار في قضائها وجهان . قوله : « ووجوب متابعته وإكماله ثلاثين » أي جعل صومه متتابعا لا يفطر في يوم منه . قوله : « لو لم ير الهلال » أي في الطرف الآخر ، سواء لم ير في الأوّل أيضا أم رأى فيه . وأمّا إذا رأى الهلال في الآخر فيجب عليه الإفطار ، سواء تمّ ثلاثون أو تسعة وعشرون أو أقلّ . نعم ، يجب عليه في الأخير قضاء ما قلّ إلى تسعة وعشرين ، أو إلى الثلاثين . والأوّل أظهر . قوله : « ولو لم يظنّ شهرا تخيّر في كلّ سنة شهرا مراعيا للمطابقة بين الشهرين » أي في سنتين ، بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا ، لا أزيد ولا أنقص ، وإلّا كان أحد الشهرين غير رمضان يقينا . ج ) عوائد الأيّام * عائدة 54 : في بيان ولاية الحاكم . . . الثابت من الأدلّة هو وجوب الإفتاء والتقليد في جميع ما يحكيه عن الشارع وينسبه إليه من الأمور الشرعيّة الفرعية من حيث هو هو . وأمّا غير ذلك فلا يجب على الفقيه فيه الإفتاء ولا على المقلّد القبول ما لم يكن حكما في مقام التخاصم والتنازع ، فلا يقبل قوله في غير مقام المرافعة في رؤية الهلال ، ووقوع النجاسة في هذا الإناء ، ووقوع التذكية على ذلك الجلد ، ونحو ذلك ممّا ليس فيه إخبار عن قول الشارع ؛ لعدم دليل عليه . فإنّ الأخبار إنّما هي واردة في أحكام الأئمّة وعلومهم ، وقضاياهم ونحو ذلك ، ولا يشمل شيء منها مثل رؤية الهلال . وبالجملة ، جميع الأخبار الآمرة بالرجوع إلى الفقهاء وحكمهم واردة فيما يتعلّق بالدعاوي والقضاء بين الخصوم ، والفتوى في الأحكام الشرعيّة . ولا يتوهّم شمول قوله : « حكمنا » في المقبولة له ؛ لأنّ كون مثل ذلك من أحكامهم ممنوع جدّا .
--> ( 1 ) * . عوائد الأيّام ، ص 546 - 547 ، 819 - 821 ، 823 - 830 .